الشيخ جعفر كاشف الغطاء
30
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
والحمل في إفساد الحرير ، والذهب ، والمتنجّس . واللَّبس أو الاتصال في غير المأكول اللَّحم . وإلحاق جلد الميتة بهذا القسم لا يخلو من قُرب . ويستوي العلم والجهل بالموضوع أو الحكم والنسيان فيما عدا المغصوب والمتنجّس وغير الساتر ، فإن المنع فيها خاص بالعلم ( وقيل بالفرق في الناسي بين العلم بالوقت وخارجه ، فيعيد ولا يقضي ( 1 ) ) ( 2 ) . ويستوي الجميع في عدم الإفساد في الجبر على إشكال . ( وفي قوله عليه السلام حيث سئل عن الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً : « إن كان يابساً فليرم به الأرض » ( 3 ) إرشاد إلى عدم نجاسة الباطن ، وعدم ضرر الحمل ، وكذا في قطع البثور في أمر النجاسة ، وقد يلحق بها غيرها ) ( 4 ) . المقام الرابع : في بيان المستحبّات تُستحبّ الصلاة بالعِمامة . والتحنّك بها ولبس السراويل فإنّ الصلاة بكلّ واحدٍ منها تعدل أربع صلوات . والإكثار ممّا يصحبه في الصلاة من لباس ، وغيره لأنّه يسبّح . وبخاتم فصّه من عقيق لتُحسب الصلاة به بألف صلاة ، وبخاتم فصّه من الجَزع اليماني لتُحسب بسبعين صلاة ، وهو الحرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض ، تشبّه به العين . والنعل العربيّة . وللعاري الذي لا لباس له أو عنده مئزر يستر بعض البدن أن يضع على عاتقه شيئاً ، ولو حبلًا أو خيطاً ، وكلَّما كان أوسع أو أغلظ كان أولى . ولعلّ جعله من جنس ما يلبس ، ثمّ ما يلبس في الصلاة أولى ، والوضع على العاتقين أولى من الوضع على العاتق الواحد . ولبس الأخشن والأغلظ إذا كان وحده . ويُستحبّ تعدّد الثوب ، وأن يكون بالغاً في الستر ، واختيار السليم من الشبهة ،
--> ( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 151 . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 3 ) الكافي 3 : 364 ح 5 ، التهذيب 2 : 324 ح 1327 ، الوسائل 2 : 1031 أبواب النجاسات ب 24 ح 2 . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .